وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
لاحرج في ذلك إن اعتمر المسلم لنفسه أو حج لنفسه وانتهي من مناسك الحج أن يعتمر عن أبويه أو أحدهما أو عن قريب له أو صديق له إذا كان ميتا أو عاجزا لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه .
تخرجي للتنعيم وهو أدني الحل أو لعرفات أو للجعرانة القصد تخرجي للحل تحرمي من هناك ثم تطوفي وتسعى وتقصري بالنية عن أبيك أو أمك أو بالنية عمن نويت عنه العمرة .
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلي التنعيم فاعتمرت . فدل ذلك علي أن الذي في مكة إذا أراد العمرة يكفيه الخروج إلي التنعيم أو غيره من الحل يحرم من هناك ويلبي بالعمرة ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويقصر . وإن كانت العمرة عن غيره نوى الإحرام وأعمال العمرة عمن نوى عنه